⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4127 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2001-10-18 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ عدم صلاحية القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, ماجد قطب, سمير فايزي وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا تطبيقا لنص المادتين 146/5, 147/1 من قانون المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم............ لسنة................ ق القاهرة بثبوت الضرر بعقار النزاع يختلف في موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة به ولا ينبئ صدور حكم في الدعوى الأولى عن أن الهيئة التي أصدرته كونت رأيا يخشى معه التشبث به في الدعوى الراهنة ومن ثم لا تفقد صلاحيتها لنظر هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى, ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته, ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن ما أورده النص من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء - وأن طلب الإخلاء - أيا كان السبب الذي يقوم عليه من هذه الأسباب هو عمل إرادي للمؤجر إن شاء أن يستعمله بالشروط والضوابط التي وضعها هذا النص وإن شاء نزل عنه - وفقا للقواعد العامة - صراحة أو ضمنا, ويكون هذا النزول ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرضاء السابق بإجراء تعديلات أو تغييرات بالمكان المؤجر ينفي المخالفة عن فعل المستأجر رغم الضرر الذي قد يلحق بالعقار أو بمالكيه, كما أن هذا الرضاء في حد ذاته يعتبر تنازلا ضمنيا من المؤجر عن الحق في طلب الإخلاء, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر المطعون ضده قد وافق للطاعنين بإجراء التعديلات التي تمت بالعين المؤجرة ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار لمحل النزاع أعطي ذات التاريخ وزيدت فيه الأجرة عن خمسة جنيهات ونصف إلى عشرة وبإصدار ترخيص بإجراء هذه التعديلات من الجهات المختصة وبأن من شأن هذه الموافقة أن يسقط حق المطعون ضده في طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا.