الطعن رقم 375 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-5-22
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - تغيير الطائفة أو الملة
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - الاختصاص فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة، عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي نواب رئيس المحكمة وفتحي المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 2 و4 و11 و20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس فرق هؤلاء الإتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء. مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييرا للعقيدة الدينية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المشرع اعتد بطائفة الإنجيليين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهي قبل هذا الانضمام من المجلس الملي العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقا للمادة 20 من الأمر العالي سالف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المطعون ضده قد أسس دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة استناداً إلى شهادة من كنيسة نهضة القداسة للأقباط الإنجيليين بالزقازيق تفيد انفصاله عن طائفته الأصلية وإتباعه المذهب الإنجيلي دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اعتد بهذه الشهادة وحدها دليلاً على تغيير المطعون ضده لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك التغيير لم يتم بقبول الجهة الدينية المختصة انضمامه إليها ومن ثم لا يترتب على صدور الشهادة المذكورة بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات طلاق المطعون ضده من الطاعنة, ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.