الطعن رقم 5829 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-1-7
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - الترخيص بالانتفاع بالاملاك العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم يوسف "نائبي رئيس المحكمة" محمد زكي خميس وأحمد سعيد حسين السيسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن لم يحدد الأموال العامة - التي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورده نص المادة 78 من القانون المدني - التخصيص للمنفعة العامة، هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع به نظير مقابل محدد تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، كما أن الثابت من كتاب كلية العلوم جامعة أسيوط أن المطعون ضده يشغل العين محل النزاع كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان بما يخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص باعتبار أنها ترد على مال من الأموال الخاضعة للجامعة وبالتالي يكون الاختصاص بنظر دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن هذه العين معقودا لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.