الطعن رقم 34 لسنة 71 قضائية
النقض المدني
2001-11-27
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - مسائل عامة
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ إجراءات رفع الدعوى - قواعد عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة، ومحمود محيي الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/6/1999 حكمها في القضية 153 سنة19ق - المنشور في العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية في 17/6/1999 - بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها، وبسقوط فقرتها الثالثة، والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة، ومطروحة على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثرا، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه، ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع، وفيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف (استئناف قرار لجنة تقدير الأتعاب) للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.