الطعن رقم 5698 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-11-27
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - المعارضة في تقدير التعويض عن نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة، وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة السادسة من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على وجوب إخطار ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها وأصحاب الشأن فيها بالمدة التي سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بهذه العقارات وبالتعويضات التي قدرت لهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول، وفي المادة الثامنة من القانون ذاته على اعتبار تلك البيانات والحقوق نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف - يدل على أن المشرع - حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق - أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها، ضرورة أن يتم الإخطار سالف الذكر بخطابات موصى عليها بعلم الوصول بحيث يعتبر تاريخ الإخطار هو الواقعة التي يبدأ منها ميعاد المعارضة، فإذا لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن المعارضة تكون غير مقيدة بميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص في المادة الثانية من القانون رقم 577 لسنة 1954 ... على أن "يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقاً به (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة (ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع" يدل على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير هذه المنفعة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله، أما أسماء الملاك وأصحاب الحقوق فإنها طبقاً للمادة السادسة من القانون ذاته تذكر في الكشوف التي تعدها المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية من واقع عمليات الحصر وعلى ذلك فلا مانع في القانون يمنع ملاك العقار الواحد من تقديم اعتراض واحد على تقدير ثمن هذا العقار طالما أرفق بالاعتراض إذن بريد بنسبة الـ 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أن قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها كانت مملوكة لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأوائل، وإنها آلت إليهم بطريق الميراث فأصبح كل منهم مالكا لحصة شائعة فيها، فإن معارضتهم في تقدير ثمنها - باعتبارها قطعة واحدة - بتقرير اعتراض واحد رافقه إذن بريد بمبلغ يعادل نسبة الـ 2% المقررة قانونا يجزئ في قبول هذه المعارضة، ويحول دون القضاء باعتبارها كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن النص في المادة 21 من قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961 في شأن الإجراءات التي تتبع لتقدير تعويض نزع الملكية على أن "تدخل لجان التقدير في اعتبارها عند تقدير التعويض للأراضي الزراعية نوع التربة وخصوبتها وطرق الري والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ومحطات السكك الحديدية والموانئ النهرية والطرق العامة ومدى توافر الأيدي العاملة ...." - لا ينصرف حكمه إلا إلى اللجان القائمة على تقدير تعويضات نزع الملكية، ولا يوجب على المحاكم أو الخبراء المندوبين التزام تلك الأسس عند المعارضة في ذلك التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه. وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الثابت في الأوراق أن الشركة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد في سبب الطعن (دفعها بأن طلب الاعتراض على تقدير التعويض في نزع الملكية قدم من ورثة المرحوم ..... (المالك) البالغ عددهم تسعة أفراد وعند تصحيح شكل الدعوى اقتصر التصحيح على ثمانية منهم فقط ورغم ذلك قضى الحكم للمدعين الثمانية بمبلغ التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض جميعها، في حين أنه كان يجب استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى)، وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، ولم يقم بتمحيصه، أو يرد عليه بما يفنده، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله.