⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20676 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيىرشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيما أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحرازه بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواه قرن غزال" في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه التفت عن طلب المدافع عن الطاعن سماع شاهدي الواقعة ................ مالك المقهى و................... العامل بها، وردت عليه برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن اكتفى في بداية مرافعته بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات إلا أنه عاد فاختتم مرافعته طالبا أصليا القضاء بالبراءة واحتياطا استدعاء شاهدي الإثبات .............. و.................. لسماع شهادتهما في النقاط التي حددها. واستدعاء ..................... صاحب المقهى والمدعو ............... العامل بها لسماع شهادتهما، وقد عرض الحكم لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات ورد عليه في قوله "ولا تجيب الدفاع إلى ما أثاره في مرافعته من طلب مناقشة شاهدي الإثبات في نقاط محددة وهي من إذا كان قد صدر للشاهدين إذن بالتحرك إلى مكان الضبط وكيفية علمهما بصدور الحكم الغيابي ذلك بأن هذه النقاط مردود عليها من خلال أوراق الدعوى سيما وأن واقعة علم الشاهدين بالحكم الغيابي ضد المتهم من المحكمة أمر يقيني من خلال النيابة العامة المنوط بها التنفيذ والمهيمنة عليه بواسطة رجال الشرطة من تاريخ صدور الحكم غير مقيدين في القبض على المتهم المحكوم عليه بوقت محدد طالما أن العقوبة المقضي بها لم تسقط بمضي المدة ولا يشترط في ذلك إذن من أي جهة بل إن القانون يوجب عليهما القبض على المتهم وإلا كانا مقصرين في أداء أعمال وظيفتهما، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى أن الدفاع قد قصد تعطيل الفصل في الدعوى سيما وأن الدفاع قد تنازل عن سماع الشهود قبل المرافعة، كما أن مطلبه غير منتج". لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه إذ أن أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا، محصلا هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولا توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، مما ينبني عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكنا ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمنا، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشاهدة واستقامته وصراحته. أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام محاكم الجنايات عملا بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا، فإذا لم تفعل، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة، وكان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصليا الحكم بالبراءة واحتياطيا استدعاء شاهدي الإثبات ومالك المقهى التي تم بها الضبط والعامل الذي كان يعمل بها لسماع شهادتهم طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات بقالة أنه غير منتج وقصد به تعطيل الفصل في الدعوى وبسبق تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع الشهود، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة مازال مفتوحا، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدل عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات دون الاستجابة إلى طلب سماعها ورفض هذا الطلب يما لا يسوغه، ولم يعرض لطلب سماع أقوال مالك المقهى التي تم ضبط الطاعن بها والعامل الذي كان عمل بها بالإيراد أو الرد فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأصل فى الأحكام أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام ذات القاضى الذى أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوى الذى أجراه بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه، ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا، محصلا هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أولا توحى، ومن التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه وهو ينصت إليها، مما ينبنى عليه أن على المحكمة التى فصلت فى الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكنا ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمنا، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت آداء الشهادة وإستقامته وصراحته أو مراوغته وإضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها، وكان لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة289من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام محاكم الجنايات عملا بالمادة381من القانون ذاته، والذى إفترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا، فإذا لم تفعل، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم، ولأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن طلب الدفاع فى ختام مرافعته أصليا الحكم بالبراءة وإحتياطا إستدعاء شاهدى الإثبات ومالك المقهى التى تم بها الضبط والعامل الذى كان يعمل بها لسماع شهاداتهم طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وكانت المحكمة قد بررت رفض الإستجابة لطلب سماع أقوال شاهدى الإثبات بقالة أنه غير منتج وقصد به تعطيل الفصل فى الدعوى ويسبق تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع الشهود، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحا، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى الإدانة على أقوال شاهدى الإثبات دون الإستجابة إلى طلب سماعهما ورفض هذا الطلب بما لا يسوغه، ولم يعرض لطلب سماع أقوال مالك المقهى التى تم ضبط الطاعن بها والعامل الذى كان يعمل بها بالإيراد أو الرد فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : احرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين ( افيون وحشيش ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا - ثانيا : احرز بغير ترخيص سلاحا ابيض ( مطواه قرن غزال ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا - واحالته الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبندين 9 ، 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بالقانون الاخير والمواد 1/1 ، 25 مكررا ، 30 من القانون 394 لسنه 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع اعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمة مائه الف جنيه وبمصادرة المضبوطات عدا النقود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .