⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1755 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2001-11-25 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل "نواب رئيس المحكمة" ومجدي مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمنشور بالجريدة الرسمية في يوم 13/2/1997 زوال الأساس القانوني الذي صدر بناء عليه قرار وزير التعليم بالاستيلاء على الأرض محل التداعي اعتباراً من يوم 14/2/1997 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان البين أن هذا النص كان هو السند الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطلب تسليمهما هذه الأطيان المستولى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.