الطعن رقم 1745 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-6-14
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المقاصة - المقاصة القانونية
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - حظر تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة والطلبات في الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر وماجد قطب نواب رئيس المحكمة وحسني عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة، ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها - فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض - عملاً بنص المادة 25من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين - م6، 25ق 136 لسنة 1981 - فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان ذلك وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منه مبلغ 6600 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار فضلاً عن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤها قانوناً والثابت على عقد الإيجار وهو ما أقر به في صحيفة الدعوى وتأيد بالإيصال الموقع عليه منه ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً له بما تقاضاه منه بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الآداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضده قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362، 365 من القانون المدني من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، فلا يجيز المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ويصح التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته وينصرف هذا الانقضاء إلى الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما، وإذ أورد الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن سالف الذكر "بأنه قد نص في الإقرار المؤرخ 10/4/1994 الموقع عليه من المستأنف عليه على طريقة استهلاك هذا المبلغ وذلك بواقع 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مقدم السنتين...." حال أن المبالغ المسددة خارج نطاق عقد الإيجار يجب ردها إلى من أداها ويبطل كل اتفاق بشأنها - على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى إغفال بحث توافر شروط المقاصة القانونية في الدعوى الراهنة وأثر ذلك على اعتبار الطاعن مديناً بالأجرة المطالب بها من عدمه وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.