⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 572 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-6-7 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ شروط الحكم بشهر الافلاس - التوقف عن الدفع - ماهيته
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد استئناف الحكم الصادر بشهر الإفلاس
⚖️ إجراءات التفليسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة، وشريف جادو.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ......... لسنة ......... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسهم تأسيساً على أنها تداينهم بمبلغ 5033 دولاراً قيمة الشيك المسحوب على بنك مصر فرع العطارين بالإسكندرية والمستحق بتاريخ 15/11/1997 وأن الطاعنين وهم تجار توقفوا عن دفع هذا الدين الناشئ عن معاملات تجارية بينهما، وبتاريخ 28 فبراير 1998 حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ......... لسنة ........ ق وبتاريخ 20 مايو 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنين الذين طعنوا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقم 572، 642 لسنة 70 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم أن الشركة المطعون ضدها أقامته بعد الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً طبقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق خاصة وأن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ إعلانه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقا لحكم المادة 394 من قانون التجارة - الذي رفعت الدعوى في ظله - وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك رفض دعوى المدعي، وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات، كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لعدم إعلان الحكم، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ التفت عن دفاعهم الجوهري بالمنازعة في أصل الدين بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وأن حامله يمتلك مقابل الوفاء واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد قيمته دليلاً على أن توقفهم عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول اجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى في دينها وأقاموا الدعوى رقم ......... لسنة ......... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلا عن قصوره معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة - الذي رفعت الدعوى في ظله - وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك رفض دعوى المدعي، وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبيء عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى في دينها وأقاموا الدعوى رقم........ لسنة........... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون.