⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4415 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2001-6-26 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ المسئولية الناشئة عن الأشياء - مسئولية حارس البناء
⚖️ المسئولية الناشئة عن الأشياء - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, سعيد فودة, محمد جمال الدين سليمان ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلى عن نتائج خطئه الشخصي, فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص, فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته, فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز لصاحب بناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا إذ مادام التقصير وقع من المقاول فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف, بعدم مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى المطعون ضده لأنه أناط أعمال الحفر والبناء لمقاول ودلل على صحة دفاعه بتقديم عقد المقاولة المؤرخ 31/7/1985 أمام محكمة الاستئناف, وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, ورد عليه الحكم المطعون فيه بأنه دفاع غير جدي لعدم إثارته وتقديم عقد المقاولة لدى نظر الدعوى المستعجلة بإثبات الحالة أو الدعوى الراهنة أمام محكمة أول درجة, وهو ما لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان المقاول الذي أسند إليه أعمال الحفر والبناء بموجب هذا العقد الذي لم يطعن عليه بثمة مطعون كان يقوم بعمله مستقلا عن رب العمل أم بتوجيه من الأخير وتحت إشرافه المباشر, فإنه يكون معيبا.