الطعن رقم 3812 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2001-6-26
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, محمد جمال الدين سليمان, مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة إذ أن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/5/1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ التزم الطاعن بصفته هذا الميعاد ورفع استئنافه بإيداع صحيفته بتاريخ 2/7/1991 فإنه بذلك يكون قد راعى الميعاد المقرر قانونا, ولا يغير من ذلك أنه أودعها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - إذ يعتبر الاستئناف - وعلى ما سلف بيانه - مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت نظره أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - في 2/2/1992, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.