⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2218 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-6-20 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - من قواعد تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - تعلقها بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت عمران, سيد قايد, عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا على هذا التأخير, وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر في 26/3/1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكني المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944, وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 حتى 4 نوفمبر سنة 1961, وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 1961, وحتى 6 أكتوبر سنة 1973, وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر" والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها...." .. سابعا - الأماكن المنشأة - العين المؤجرة التي أنشئت - إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى" يدل على أن المشرع اعتد - في القانون رقم 6 لسنة 1997 في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكني الخاضعة لأحكامه, وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية, وبتاريخ إنشاء العين, مما لازمه أنه يتعين على المحكمة عند المنازعة الجدية في عدم مطابقة الأجرة القانونية لتلك المكتوبة في عقد الإيجار, وفي تاريخ إنشاء العين المؤجرة أن تحسم النزاع حول ذلك باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على احتسابه مقدار الزيادة في أجرة العين محل النزاع المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة بالأجرة القانونية, وطلبهما ندب خبير في الدعوى لبيان تاريخ إنشاء المبنى وصولا إلى حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزمان بها عن الفترة محل النزاع ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالإخلال بحق الدافع والقصور في التسبيب.