⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1560 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-6-20 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - تقدير محكمة الموضوع لاقوال الشهود
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة في ظل تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - ايجار الأراضي الفضاء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لنظر الدعوى - في الارتباط بين الدعويين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة محل التعاقد - كلما كان هذا التعرف لازما لتكييف عقد الإيجار وتحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقا لحقيقة الواقع وقت إبرامه, وانصرفت إليه إرادة العاقدين دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان أثناء سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق بجعلها مكانا فإن العقد الجديد - وهو ليس امتداد للعقد السابق - يكون واردا على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاما بأحكام تلك التشريعات ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد وكان لا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت من أجله العين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 178/2، 3 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - على أنه ".... يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري...." وأن "القصور في أسباب الحكم الواقعية..... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل على أن تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري - ليتسنى تقدير هذا وتلك على ضوء الواقع الصحيح في الدعوى - ثم إيراد الأسباب التي تقرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم هذا إلى أنه يحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأولى من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف مرتبا البطلان جزاء تقصيرها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجوز لتلك المحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم في دلالته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضدها فيما جاوز مساحة 2 س 16 ط 7 ف المملوكة للأخيرة بموجب العقد المسجل برقم..... لسنة 1983 شهر عقاري شمال القاهرة كما تمسكت في دفاعها أمام تلك المحكمة بقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت المباني الإدارية وحظيرة السيارات وورش الإصلاح منذ استلام الأخيرة للعين ودللت على ذلك بما أفصحت عنه الأخيرة في طلب التحكيم رقم..... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل الذي طلبت بموجبه تقدير القيمة الإيجارية للأرض بما عليها من مبان وهو ما انتهى إليه الحكم في التحكيم المشار إليه بتحديد تلك الأجرة وقد أقرت المطعون ضدها بقبضها لها مقابل الانتفاع بالأرض بما عليها من مبان ومما هو ثابت بعقد شراء المطعون ضدها المسجل سالف البيان من وجود مبان بالعين, وما ورد بمحضري التسليم المؤرخين 15/2, 27/2/1983 نفاذا له, وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك العلاقة, وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بمدوناته الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى ويرد عليه والتفت عن دفاعها بشأن العلاقة الإيجارية الجديدة دون أن يعن ببحثه وتمحيصه على ضوء الدلائل التي أشارت إليها, وطلبها الإحالة للتحقيق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو ثبت - وجه الرأي في الدعوى مؤسسا قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بين الطرفين وإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع ورفض دعواها الفرعية باعتبار العلاقة الإيجارية المنعقدة بينهما تحكمها تشريعات إيجار الأماكن على ما استخلصه من محضر التسليم المؤرخ 11/2/1964 المشار إليه بمدونات الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم..... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل من أن العين المؤجرة من المطعون ضدها للطاعنة أرض فضاء إستؤجرت لاستعمالها حظيرة للسيارات مما لازمه أن تكون طبيعتها بحسب هذا الوصف حتى يمكن استعمالها في الغرض المؤجرة من أجله, ومن أن المباني المدعى بوجودها من الطاعنة قد خلت الأوراق من أنها كانت محل اعتبار عند تقدير القيمة الإيجارية للعين التي حددت بمبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد, هذا في حين أن الأوراق قد خلت من ضم مفردات التحكيم الذي عول الحكم على محضر التسليم الوارد بمدونات قضاءه ليتناضل الطرفين في دلالة هذا المستند, وأن الغرض الذي استؤجرت من أجله العين محل النزاع وقيمتها الإيجارية لا ينهضان بمجرديهما دليلا على تحديد طبيعة العين المؤجرة ومن ثم فإن الحكم يكون فضلا عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع مشوبا بالفساد في الاستدلال.