الطعن رقم 133 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
2001-6-19
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - زواج - بطلان الزواج : ميعاد سقوط الحق في رفع دعوى البطلان
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - زواج - بطلان الزواج لمرض أحد الزوجين قبل الزواج
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - نظرها - سرية الجلسات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة, عبد المنعم الشهاوي, علي بدوي ود.فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة, لأنها تدور حول الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها, على أن يصدر الحكم علنا, وذلك إعمالا لنصوص المواد 174, 871, 878 من قانون المرافعات, وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة 13/1/1997 أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة وإذ لم تقدم الطاعنة الدليل على خلاف ذلك, وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في علانية, فإن ما تضمنه محضر جلسة 5/2/1997 التي تم النطق فيها بالحكم من أنها انعقدت في غرفة مشورة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يرتب البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تبين مواطن القصور الذي تنسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعها منه وأثرها في قضائه, ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 38 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش" يدل على أن نطاق إعمال تلك المادة يقتصر على الأحوال المنصوص عليها في المادة 37 من اللائحة المذكورة ولا يمتد إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 ج منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه "لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية (أ) ......... (ب) ....... (ج) إذا كان مصابا بمرض قاتل كالسل المتقدم والسرطان والجذام" وفي المادة 41 من تلك اللائحة على أن "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد....., 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولي القاصر, وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه" مما مفاده أنه لا يجوز الزواج إذا كان أحد الزوجين مصابا بالأمراض المبينة بتلك المادة ويكون للزوج الآخر الحق في طلب بطلان هذا الزواج وكذلك لكل ذي شأن ولو رضى به الزوجان ولا يشترط في هذه الأحوال تقديم الطلب خلال مدة معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب بطلان عقد زواجه من الطاعنة تأسيسا على أنها كانت مريضة بمرض السرطان قبل الزواج ولم تبرأ منه وثبت ذلك من تقرير الطبيب الشرعي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها خلال شهر إعمالا لحكم المادة 38 استنادا إلى أن المادة المذكورة يقتصر إعمالها على الحالات المنصوص عليها في المادة 37 بينما المادة المنطبقة على واقعة الدعوى هي المادة 27/ج والتي رتب المشرع على مخالفة حكمها البطلان وفقا لنص المادة 41, فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.