الطعن رقم 3598 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-12-4
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ الإشتراط لمصلحة الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, محمد جمال الدين سليمان, مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة, أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه, فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من وثيقة التأمين موضوع التداعي أن المطعون ضده قد ضمنها اشتراطا صريحا لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ ومن ثم فقد بات صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن منه هو البنك سالف الذكر دون سواه إذ له حق شخصي مباشر في مبلغ التأمين يطالب به المؤمن مستمدا ذلك من عقد التأمين نفسه, ومن ثم فإنه لا يجوز للمطعون ضده إقامة الدعوى بطلب مبلغ التأمين كله أو بعضه لانتفاء مصلحته الشخصية المباشرة في ذلك, وإزاء ما تقدم فإن دعواه تكون غير مقبولة.