⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 71 قضائية

النقض المدني 2001-12-2 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقة عمل - العاملون بشركات قطاع الأعمال العام
⚖️ تعيين العاملون بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسري الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في أي منهما إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المنظمة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المواد 8, 21, 22 من القانون 48 لسنة 1978 أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه مستهدفا وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها, ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها, ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة حرفية - عامل إنارة سادس - بالدرجة السادسة في 31/3/1986 ثم رقي إلى وظيفة عامل إنارة خامس بالدرجة الخامسة في 30/4/1991 وحصل أثناء الخدمة عام 1987 على مؤهل متوسط "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات" فإنه لا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينه في وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية - ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده حاصلا على مؤهل الإعدادية العادية قبل تعيينه لدى الطاعنة طالما لم يثبت أنه عين به - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة فني كهرباء رابع اعتبارا من 20/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أسوة بالمقارن به مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.