الطعن رقم 4369 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-11-28
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - تعلقه بالنظام العام
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - بعض أنواع الإيجار - إيجار المال الشائع - ثبوت إيجار المال الشائع لأغلبية الشركاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز, محسن فضلي نوائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ولئن أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته وإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن وأن شرط ذلك أن يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الدعوى المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - وأخرى - بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقهم وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر للطاعنة الثانية غير مالك وكان عقد الإيجار الصادر من غير مالك يكون صحيحا بين طرفيه ولا ينفذ في حق المالك - أو الملاك في حالة تعددهم - إلا إذا أجازه صراحة أو ضمنا بما يكون معه طلب الإخلاء قابلا للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى ويخرج من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بما يضحى معه هذا السبب المثار من النيابة العامة بطلب بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المطعون ضدهم باختصام أخرى في الاستئناف وكانت قد أقامت مع مورثهم الدعوى على الطاعنين أمام محكمة أول درجة وقبلت الحكم الابتدائي (الصادر برفض الدعوى) ولم تستأنفه ولم تأمر المحكمة باختصامها إعمالا للفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات باعتبار أن طلب مورث المطعون ضدهم - والأخرى - إخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مفاد نص المادتين 213, 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوما وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 18 لسنة 1999.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف فأن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت الواقعة التي طرحها المطعون ضدهم على المحكمة - على ما أثبتها الحكم المطعون فيه - هي عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ......... (عقد إيجار شقة) في حقهم على سند من أن (الطاعن الأول المؤجر) غير مالك وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيرا خلص في تقريره إلى ملكية الطاعن الأول المؤجر لربع العقار (العقار الكائن به شقة النزاع) مشاعا وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بعد أن تبين لها أن المؤجر مالكا على الشيوع تأسيسا على إنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بطلب إلغائه والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيسا على أنه مالك لجزء من العقار على الشيوع لا يخول له أحقية التأجير وكان المطعون ضدهم يملكون إبداء هذا السبب الجديد لدعواهم لأول مرة في الاستئناف ما دام موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة, أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه, ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن مفاد نص المادتين 827, 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء, فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذا بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير, فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول مالكا لربع العقار مشاعا (الكائن به العين المؤجرة) وأن مورث المطعون ضدهم يمتلك الربع أيضا وأن أخرى كانت قد أقامت الدعوى مع مورث المطعون ضدهم (بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار في حقهما والإخلاء والتسليم) تمتلك (مشاعا) النصف الباقي عن نفسها وبصفتها قيمة على شقيقتها وإنها ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة (القاضي برفض الدعوى) ولم تستأنفه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ عقد الإيجار في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعا على حين أنهم لا يملكون سوى ربع العقار بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.