الطعن رقم 4487 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-11-28
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري, محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب وليس بطريق آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المعارضة المطروحة على هذه المحكمة في المطالبة رقم ....... لسنة ....... (المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم به من محكمة النقض) قد قرر بها المعارض في قلم كتاب محكمة ........ الابتدائية ومن ثم فإنه لا يتوافر في هذا الإجراء ما اشترطه القانون من أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ولما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام فإنه يتعين القضاء بعدم قبول المعارضة.