⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-11-13 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصومة في الطلب - الصفة
⚖️ الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد
⚖️ معاش استثنائي
⚖️ معاش الأجر الأساسي
⚖️ معاش الأجر المتغير
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ تعويض الدفعة الواحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام غيرهم يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطلبات المطروحة ناشئة كلها عن سبب قانوني واحد - هو إجابة الطالب إلى المعاش - فإن عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في الميعاد القانوني تتحقق به الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات فلا يلزم عرضها على اللجنة طالما أن الطلب الأصلي لا زال باقيا على حاله ولم يفصل فيه بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادتين (1) من القانون 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية المعدلة بالقانون 95 لسنة 1974 و(2) منه المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1978 مفاده أن منح المعاش الاستثنائي لمن انتهت خدمتهم من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من اللجنة المشكلة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 سالف الذكر وأن تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حالة على حدة ولا يتم منحه طبقا لقاعدة عامة مجردة تعطى لمن يتساوى في الوظيفة أو المنصب حقا في طلب مساواته بمن تقرر منحه إياه ومن ثم فإن هذا الطلب لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه" مؤداه بعد التعديل بحذف عبارة بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك أن المشرع رغبة في زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لغيرهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعيا يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية في 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير - ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي أخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب أساسي شاملا العلاوات الخاصة الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 13/10/1997 كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاشه عن الأجر الأساسي إما على أساس معاش وزير عملا بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
النص في المواد 19 من قانون التأمين الاجتماعي والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والفقرة السابعة من ذات المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي مؤداه أنه ولئن كان الأصل أن معاش الأجر المتغير يتم حسابه على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر (المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي) إلا أنه استثناء من هذا الأصل فإن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص في المادة 12/ 7 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي - وفي تطبيق المادة المشار إليها (المادة 31) يراعى ما يأتي:ـ يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة 31 على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه" ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير لكل من ينطبق عليه نص المادة سالفة الذكر إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراء بلا سبب.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذ كان طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه فإن الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإن نصت على أنه يسوى معاش القاضي أو مكافأته - وفي جميع حالات إنهاء الخدمة - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له إلا أن هذا النص غدا مستبعدا بالبند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" وكان مفاد هذا النص أن مكافأة نهاية الخدمة ينبغي تسويتها وفقا للقواعد العامة التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة الطالب على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة وكان النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في اثني عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19.." وكان من المقرر أنه لا يجوز الاستثناء من حكم قاعدة عامة إلا بنص خاص يغير من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي غير مقيد في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ولا منصرفا إلى فئة غير التي تعلق بها مجال تطبيقه فإنه يكون قاعدة واجبا إتباعها لعموم حكمها ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.