⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-11-13 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصومة في الطلب - الصفة
⚖️ معاش الأجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, علي شلتوت, د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب معاش الأجر المتغير, ومن ثم يكون اختصام من عداهما - رئيس الوزراء ووزير التأمينات الاجتماعية - غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 155 لسنة 18 ق بتاريخ 6/3/1999 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 1988 - فيما نصت عليه من أنه يعمل به اعتبارا من أول مارس 1988 - وإن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم - وكان النص في المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكما إذا استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه - إذ كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "يعمل به من أول مارس سنة 1988" يعتبر مانعا في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بفروق معاش الأجر المتغير المستحق للطالب موقوفا منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها لمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 18/3/1999. لما كان ذلك وكان الطالب تقدم بطلبه الماثل في 25/9/1999 للحكم بأحقيته في صرف فروق معاش أجره المتغير في المدة من 8/11/1987 تاريخ إحالته للمعاش وحتى 1/4/1994 وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذا الحق قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه سلفا بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق موضوع الطلب بالتقادم يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الطالب قصر طلباته على استحقاقه الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 8/11/1987 حتى 1/4/1994 ومن ثم تقضي المحكمة له بهذه الفروق على أساس أن الحد الأقصى للاشتراك هو مبلغ 9000 جنية سنويا.