⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 2001-9-11 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ إعارة القضاء إلى الحكومات والهيئات الأجنبية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي بدوي نواب رئيس المحكمة وفراج عباس عبد الغفار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن إلا أن طلب التعويض عن القرار الإداري لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 باعتبار أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يرتب المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه ومن ثم فإن الدفع المبدي من النيابة يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروكة لجهة الإدارة تمارسها في حدود المصلحة العامة وأن جهة الإدارة وهي بصدد إعارة القضاة وأعضاء النيابة إنما تضع في اعتبارها استجابتها لطلب الجهة المستعيرة في تحديدها للشخص المطلوب لديها بحيث إذا توافرت بشأنه كافة الاشتراطات الأخرى والضوابط التي وضعتها بادرت بالاستجابة إلى طلب الإعارة وإلا أهدرت هذا الطلب. ولما كان الثابت بالأوراق أن القرارات الجمهورية المطعون فيها قد جاءت سليمة ومطابقة للقواعد والضوابط التي وضعتها جهة الإدارة سواء من حيث الاستجابة لطلب الدول المستعيرة لأشخاص بعينهم أو من حيث الشروط التي وضعتها من ناحية الكفاءة الفنية أو من حيث حسن سير العمل وعدم الإخلال به ولم يقدم الطالب ما يفيد أن القرارات الجمهورية سالفة الذكر قد صدرت لغير الصالح العام فإن النعي عليها يكون في غير محله ويكون طلب التعويض على غير أساس متعين الرفض.