الطعن رقم 168 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2001-5-8
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة في الطلب - الصفة
⚖️ صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
⚖️ الالتزام بأداء مقابل الدواء - شرطه
⚖️ المبلغ الشهري الإضافي
⚖️ بدل الدواء وخدمات الصندوق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 37 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب ومن ثم كان اختصام من عداه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية المادة 34 مكرر(2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 في 22/3/2001 وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 25/9/1980 كان قد أمضى في عضويته بالقضاء مدة تزيد على خمسة عشر عاما وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له لالتحاقه بعمل خارج البلاد طبقا لنص المادة 34 مكرر (2) سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريته في هذا الخصوص على النحو المشار إليه. فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أنه "مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حاليا يصرف لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين - المنتفعين بنظام الصندوق مبلغ نقدي شهري مقابل الدواء.." والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفيا لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي الصادر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986" والنص في المادة 34 مكرر (2) فقرة أولى على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية في الداخل أو الخارج" وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة" مما يدل على أن وزير العدل إعمالا للاختصاص المقرر في القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء مقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص القرارات المشار إليها من بينها وقف صرف الدواء إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إلى هذا المقابل عن غير طريق الصندوق, وهي قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 12/3/2001 برفض الدفع بعدم دستورية النص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 - فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد انتهاء خدمته بالاستقالة قد التحق بعمل خارج البلاد ومازال يمارسه فإنه لا يحق له تقاضي مقابل الدواء المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعينا الرفض.