⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 173 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 2001-5-8 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
⚖️ التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الاضافي ومقابل الدواء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت طلبات الطالب من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. ومن ثم لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم.. ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية" وفي المادة 34 مكرر (1) من ذات القرار المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية.. مبلغ شهري إضافي مقداره.. فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشا استثنائيا أو معاشا آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي" والنص في المادة 34 مكرر(2) من القرار السالف على أن "يوقف.. ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن.. ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية..." وفي المادة 34 مكرر (3) منه على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.." وكان مؤدى النص في المادتين 25, 29 مكرر من القرار سالف الذكر والنص في المادة الثانية من القرار رقم 1957 لسنة 1984 على أن "يحرم العضو الذي انتهت خدمته بالاستقالة من الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 مكرر المشار إليها" والنص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفيا لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي المشار إليه" يدل على أن وزير العدل إعمالا للاختصاص المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 9 لسنة 1988 "صلاحية" وبتاريخ 19/2/1989 أثناء نظرها وقبل صدور حكم فيها تقدم الطالب باستقالته فقضى فيها بانقضاء هذه الدعوى بالاستقالة عملا بالمادتين 104, 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لا يحق له تقاضي المبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء والإعانة الإضافية والتمتع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعينا الرفض.