⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2001-4-12 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعوي الاخلاء
⚖️ آثار الاستئناف - الآثر الناقل للاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, لطف الله ياسين جزر, ماجد قطب "نواب رئيس المحكمة" وحسني عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحا على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استند المؤجر أمام محكمة أول درجة في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من أسباب الإخلاء فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من إحداها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغا للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا ّإذا تنازل عن التمسك بأي منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب إخلاء شقة النزاع على سند من تغيير المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما استعمال تلك الشقة بالمخالفة لما ورد بعقد إيجارها المؤرخ 1/5/1963 ولتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثالث فيكون قد استمد حقه في الطلب من هذين السببين. وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن المالك ورفض دعواه في شقها الذي أقيم على السبب الأول وهو تغيير استعمال العين المؤجرة بالمخالفة لشروط التعاقد وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الحكم تأسيسا على عدم ثبوت واقعة التأجير من الباطن بالأوراق دون أن تعرض المحكمة الاستئنافية للسبب الثاني الذي لم يتنازل عنه مورث الطاعنين صراحة أو ضمنا إعمالا للأثر الناقل للاستئناف فإنه يكون معيبا.