الطعن رقم 1517 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-4-11
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - عقد الايجار - تعريف عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة في ظل تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - الاماكن التي
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - في تفسير الاقرارات والمحررات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي. سيد قايد, عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها, وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه, وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به, ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من عبارات المحرر سند الطاعنين بصفتيهما أن مجلس مدينة الأقصر يصرح للسيد المطعون ضده - الذي يشغل وظيفة... بمحكمة استئناف قنا - بشغل الوحدة السكنية محل النزاع بصفة مؤقتة, ويرتبط شغله لها ارتباطا كاملا باستمرار العمل بمدينة الأقصر, وأنه يتعين عليه اخلاؤها حالة "زوال" علاقته بالعمل أو في حالة استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابيا بذلك دون حاجة لإجراءات قانونية وأن هذا الترخيص نظير جعل أشغال مقداره مبلغ 37.14 جنيها شهريا, وأنه تم بناء على موافقة السيد رئيس محكمة استئناف قنا. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار هذا المحرر عقد إيجار يسري عليه تشريع إيجار الأماكن تأسيسا على أنه لا يرد على مال عام من أموال الدولة, وعلى انتفاء علاقة العمل بين طرفيه واستحقاق المطعون ضده العين بعد أن تقدم وغيره من المواطنين للحصول عليها وفوزه في عملية الاقتراع لانطباق الشروط عليه في حين أن ظاهر عبارات المحرر, سالفة البيان لا تفيد بمجردها أنه عقد إيجار, وأن ما استند إليه الحكم من أسباب لا يبين منها كيف انصرفت إرادة طرفيه إلى قيام علاقة إيجارية بينهما ذلك أن مجرد أن تكون العين محل النزاع من الأملاك الخاصة للدولة وانتفاء علاقة العمل بين المطعون ضده وبين الطاعنين, وما أورده الحكم من عبارة مجملة بشأن فوز المطعون ضده في عملية "اقتراع"- دون أن يبين ماهيته ومحله وصلته بالتكييف الذي خلص إليه - لا يؤدي بذاته إلى اعتبار ذلك المحرر عقد إيجار مما يسري عليه تشريعات إيجار الأماكن, وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بيان الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن المدلول الظاهر لعبارات المحرر المشار إليه على ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ومن ثم فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.