الطعن رقم 396 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1994-10-31
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تهريب جمركى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة دستورية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطعون ضده وببراءته من التهمة المسندة إليه قد تساند في قضائه إلى أن الأذن الصادر من النيابة لرجال مصلحة الجمارك بتفتيش المحلات والمخازن الخاصة بالمطعون ضده قد صدر قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص ورتب على ذلك بطلان الأذن وما ترتب عليه من آثار, وكان البين من نص الفقرة الثانية من المادة 24 مكررا من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 أن الشارع لم يشترط صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه إلا بالنسبة لرفع الدعوى الجنائية دون الإجراءات السابقة على ذلك, وهو ما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون, إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده هو القرينة القانونية الواردة بالفقرة الثانية من المادة 21 من قانون الجمارك سالف الذكر التي افترضت العلم بالتهريب في حق حائز البضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة لها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في الدعوى رقم 13 لسنة 12 ق دستورية بتاريخ 2 من فبراير سنة 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1992 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك بادي الذكر وذلك فيما تضمنه من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة, وكانت المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة 0000 ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي, تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن 000" ومؤدي ذلك ولازمه إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب التي قام اتهام المطعون ضده على أساسها لما كان ذلك وكان المدعي بالحقوق المدنية بصفته لا يدعي أن هناك دليلا آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة, فإنه يتعين التقرير بانتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه والقاضي ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهو مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به من ادانه المطعون ضده وببراءته من المتهمة المسندة إليه قد تساند فى قضائه إلى أن الآذن الصادر من النيابة لرجال مصلحة الجمارك بتفتيش المحلات والمخازن الخاصة بالمطعون ضده قد صدر قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص ورتب على ذلك بطلان الأذن وما ترتب عليه من آثار ، وكان البين من نص الفقرة الثانية من المادة 24 مكررا من القانون 66 لسنه 1963 المعدل بالقانون 75 لسنه 1980 أن الشارع لم يشترط صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه إلا بالنسبة لرفع الدعوى الجنائية دون الإجراءات السابقة على ذلك، وهو ما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 13 لسنه 12 ق دستورية بتاريخ 2 من فبراير سنه 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 من فبراير 1992 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك بادى الذكر وذلك فيما تضمنه من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على انها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، وكانت المادة 49 من القانون رقم 48 لسنه 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على ان " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة _.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى، تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن _."ومؤدى ذلك ولازمة إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب التى قام اتهام المطعون ضده على أساسها لما كان ذلك وكان المدعى بالحقوق المدنية بصفته لا يدعى أن هناك دليلا آخر قبل المطعون ضده يثبت فى حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة، فإنه يتعين التقرير بانتفاء الجدوى من نقض التقرير بانتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه والقاضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهو مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بضائع أجنبيه بقصد الإتجار دون الإحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على هذه البضائع علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 607 جنيه و 610 مليم. ومحكمة جنح البلينا قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة ألف جنيه والمصادرة وبأداء الضريبة المستحقة وبأداء تعويض يعادل مثلى الضريبة قدره 607 جنيه و610 مليم. استأنف ومحكمة سوهاج الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.