⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6705 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2001-12-23 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم القضائية - تقديرها
⚖️ الرسوم القضائية - المعارضة فى امر تقدير الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 - على أن: "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولا) ..... (ثانيا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين" مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلا لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن الأرض محل الدعوى موضوع أمر التقدير لا تقع في ضواحي المدن ومربوط عليها ضريبة سنوية ومن ثم يتعين تقدير قيمتها وفقا للبند "أ" من الفقرة ثانيا من المادة 75 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية الآخذ بتقدير قيمة الأرض وفقا لنظام التحري، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بتقرير المعارضة في رسوم صندوق الخدمات أنه انصب على المغالاة في تقدير الرسوم النسبية بما يؤدي للمغالاة في تقدير رسوم صندوق الخدمات ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه أن المعارضة انصبت على المنازعة في أساس الالتزام يكون غير صحيح مفتقرا إلى أصله في تقرير المعارضة ولا ينال من ذلك إضافة الطاعن بجلسات المرافعة سببا يتعلق بأساس الالتزام بعد أن اتصلت المعارضة بالمحكمة وفقا لصحيح الإجراءات التي استوجبها القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله المعارضة في أمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 63 لسنة 87/88 يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.