⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 2001-12-22 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله وعطاء محمود سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن وصورها أنها خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك أن صحيفته أودعت من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن لأن التوقيع على صحيفة الطعن وحده هو الذي يضمن جدية الطعن وكفاية أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.