⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1228 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-12-19 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - استثناءمن أحكام الامتداد القانوني لعقد الايجار - إنتهاء عقد إيجار الأجنبي
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - في فهم نصوص التحكيم والعقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش مصطفى أغا نائب رئيس المحكمة، علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن نيته والمطعون ضده انصرفت إلى استمرار عقد الإيجار المبرم فيما بينهما حتى يستنفذ مقدم الإيجار البالغ ....... وأيد ذلك بإقرار مؤرخ / / 1997 مذيل ببصمة خاتم وإصبع منسوب صدورهما إلى الأخير غير مطعون عليه بثمة مطعن ثابت به تسلمه للمبلغ المشار إليه على أن يخصم منه مبلغ 15 جنيه من القيمة الإيجارية الشهرية إلى أن تستنفذ بعدها يكون سداد القيمة الإيجارية ومقدارها تسعون جنيها كاملا، مما مفاده انصراف نيتهما إلى استمرار مدة العقد حتى نفاذ المبلغ سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن الجوهري ودلالة المستند المشار إليه بسبب النعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يعيبه.