⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1974 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-12-13 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية الناشئة عن الأشياء - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن خطأ سائق القطار باعتباره تابعا لها على ما خلص إليه من استئجارها القطار من الهيئة العامة للسكك الحديدية لنقل العاملين لديها من مساكنهم إلى مقار عملهم والعكس ولها على سائقه إصدار الأوامر في هذا الشأن ومحاسبته في عدم تنفيذها، دون أن يبين سنده في ذلك والدليل الذي استخلص منه ما انتهى إليه سوى استئجار الطاعنة للقطار لنقل العاملين بها رغم أن استئجارها القطار لا يدل بذاته على قيام علاقة التبعية بينها وبين سائقه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة في نفيها تلك العلاقة وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص لتعلقه بالأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنة، ومن ثم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.