⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 2001-12-12 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - المعارضة في تقدير التعويض عن نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الابتدائية تختص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضات أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها، فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها لصدوره في غير حدود النطاق الذي رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت اللجنة المختصة (اللجان المشار إليها في القانون 577 لسنة 1954 المختصة بالفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها) قد أصدرت قرارها بعدم قبول اعتراض المطعون ضده لرفعه بعد الميعاد، وإذ طعن الأخير عليه أمام المحكمة الابتدائية التي حكمت بإلغاء هذا القرار وبقبول الاعتراض شكلا وبرفض الدفع المبدي من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وبتقدير مبلغ التعويض عن نزع الملكية. وإذ كانت ولاية المحكمة الابتدائية - وفي الحدود التي رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصورة على نظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات اللجان المشار إليها، وليست هيئة تختص بتقدير التعويض ابتداء فإن حكمها بالفصل في الدفوع الموضوعية وبتقدير التعويض لا يلحقه وصف النهائية لصدوره في غير حدود ولايتها........ ويضحى - في هذا الخصوص - قابلا للطعن فيه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد عاره الخطأ في تطبيق القانون.