الطعن رقم 2916 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-12-11
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم الضريبي - تقادم حق الممول في استرداد ما دفع بغير حق وحق المصلحة في اقتضاء ما يستحق لها زيادة على ما دفع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن: "يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند، ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده من المطعون ضدهما قد سدد بحق بمقتضى المنشور رقم 20/80 تعريفات وذلك إلى أن صدر المنشور رقم 12 لسنة 85 تعريفات الصادر في 7/4/1985 بعدم تحصيل رسوم البلدية إلا على الضريبة الأصلية (للوارد فقط) وإذ لم تنقض خمسة عشر عاما من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى في 22/4/1987 فإن الحق في طلب استرداده لا يكون قد سقط بالتقادم.