الطعن رقم 2010 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
2001-12-11
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ بطلان الإجراءات - بطلان صحيفة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - عنى بعلاج نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من هذا القانون (قانون المرافعات) ذكرها في صحيفة الاستئناف - ومنها تاريخ الحكم المستأنف - هي التعريف بهذا الحكم، وتحديد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر النزاع بما لا يدع مجالا للشك في بيان الحكم الوارد عليه الطعن، فإن خلو صحيفة الاستئناف من بيان تاريخ ذلك الحكم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة طالما كانت البيانات الأخرى التي اشتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون لبس أو شك في تحديد الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من صحيفة الاستئناف التي قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها أنها تضمنت رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وأسماء الخصوم فيها وموضوعها والحكم الصادر فيها والمحكمة التي أصدرته، واختتمت بطلب إلغاء الحكم الصادر بصورية العقد المؤرخ.........، وذلك الصادر بقبول الدعوى والقاضي بطلبات المطعون ضدها الأولى بأحقيتها في أخذ العقار موضوع النزاع بالشفعة - وهي بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفا ينفي عنه الجهالة والغموض - فإن الغاية من ذكر تاريخ هذا الحكم تكون قد تحققت بحيث يصبح إغراقا في الشكليات وحجبا للعدالة عن تقصي الحقيقة - القضاء ببطلان تلك الصحيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانها لخلوها من ذكر تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر الاستئناف فإنه فضلا عن ذلك يكون معيبا بقصور يبطله.