⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 2001-8-29 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - تطليق - التطليق للفرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. كما أن تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور بينهما وإن كان من مسائل الواقع مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات, إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شهود الطرفين والمستندات "أن المطعون ضده دائم التعدي على الطاعنة بالقول والفعل وأن مجموع الخلافات بين الطرفين مع الفرقة أدى إلى الكراهية واستحكام النفور مما ترتب عليه أن الخطأ مشترك بين كل طرف قبل الآخر". وكان مفاد نص المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه يتعين على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى, وكانت الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون ضده بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على التعدي عليها بالقول والفعل, فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى تطليق الطاعنة, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.