الطعن رقم 1019 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-8-5
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انهاء الخدمة
⚖️ الاجر وملحقاته - الأرباح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها, وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية: 1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة - 2 - 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة - 3 - 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام" يدل على أن نسب الـ 25% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة 10% نقدا بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقا للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات الحكم الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 - القرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة الـ 15% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في 22/7/1993 وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهرا كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (جـ) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة 14 منها على أنه "لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين" ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافآت نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة 14 من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها, وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه, لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول - إحدى شركات قطاع البترول - ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - إعمالا لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة أنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه مع ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.