⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 374 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 2001-7-10 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - زواج - بطلان الزواج للغش في بكارة الزوجة
⚖️ نقض - أسباب الطعن - الأسباب غير المقبولة - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي وفراج عباس نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الغش في بكارة الزوجة يعيب إرادة الزوج باعتباره غلطا في صفة جوهرية ويجيز له طلب إبطال العقد استنادا إلى نص المادة العاشرة من قانون المجلس العمومي الإنجيلي التي تنص على أنه لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين إلا أن هذا البطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تزوج بالمطعون ضدها بتاريخ 25/3/1995 وكان سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بما يدعيه من عدم بكارة المطعون ضدها طوال هذه الفترة يفيد تنازله عن طلب بطلان الزواج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.