⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30209 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-10-31 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه محمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 00000 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 00000 كما قدم أسباب طعنه في 00000 متجاوزا في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه تعلل بأن المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالي دون علمه بالحكم الذي صدر فيها وأن محاميا حضر عنه بتلك الجلسة وقدم شهادة مرضية وطلب التأجيل لذلك إلا أن المحكمة أغفلت طلبه أو تحقيق عذره لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أنه عند نظر المعارضة بجلسة 0000000 حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم يشر الحكم إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة - محكمة الموضوع - أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة أما وقد اتخذ الطاعن من ذات العذر سببا حال دون علمه بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي ينفتح معه ميعاد الطعن بالنقض له إلى يوم علمه رسميا بصدوره فإنه يكون لهذه المحكمة النظر في هذا العذر وتقديره اعتبارا بأنه يتعلق بشكل الطعن بالنقض لما كان ما تقدم جميعه وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن تقدم بشهادة طبية تثبت عذره ولم يعرض الحكم لها إلا أنه بضم المفردات تبين خلو الأوراق من تلك الشهادة الأمر الذي يقطع يفقدها نتيجة الإهمال التي حفظها بالملف وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها - والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم الطاعن رسميا بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت - في حق الطاعن قبل يوم 000000 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن كما أودعت أسبابه في 000000 فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة - محكمة الموضوع - أن تقول كلمتها فى شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفى إغفال الحكم الأشرة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافيه أن المحاضر عن الطاعن تقديم بشهادة طبية تثبت عذره ولم يعرض الحكم لها إلا أنه بضم المفردات تبين خلو الأوراق من تلك الشهادة الأمر الذى يقطع بفقدها نتيجة الإهمال فى حفظتها بالملف وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقولة فى قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها - والحكم الصادر على خلاف القانون فة هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم الطاعن رسميا بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت - فى حق الطاعن قبل يوم __. وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن كما أودعت أسبابه فى __..فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قدتما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح فايد قضت حضورياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته في ............ باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/............... المحامي عن الأستاذ/................ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.