⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2020 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2001-7-5 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ اثبات الوكالة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - استثناءمن أحكام الامتداد القانوني لعقد الايجار - إنتهاء عقد إيجار الأجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, لطف الله ياسين جزر, ماجد قطب وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات, أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان أو بحضور المدعى عليه دون إعلان إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقا لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل - يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة, لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامي الأخير موكل من الخصم, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ (..........) المحامي وكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم (..........) توثيق الأهرام فإن حضور الأستاذة (.........) عنه أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أثبت بمحضر جلسة (..........), يترتب عليه اعتبار الطاعنة قد مثلت أمام محكمة الاستئناف تمثيلا قانونيا صحيحا واتصل علمها بالدعوى وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء - الهيئة العامة لهذه المحكمة - على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد أيا كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتما - أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد, فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي عملا بنص المادة 17 المار ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اعتبارا من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها, يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن لصالح المستأجر الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار عقد الإيجار ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان صريحا واضح الدلالة في عباراته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي - زوج الطاعنة - وهو يمني الجنسية قد أبرم في 10/5/1964 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وقد توفى بتاريخ 5/5/1989 ومن ثم فإن إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد تكون قد انتهت بوفاته وينتهي - تبعا لذلك - عقد الإيجار بقوة القانون, وإذ طلب المؤجر إنهاء هذا العقد فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إليه ولا يستمر لصالح الزوجة الطاعنة ولو اكتسبت الجنسية المصرية في تاريخ لاحق لانتهاء العقد قانونا, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تعارض بين التمسك بانتهاء عقد الإيجار وقبض المؤجر للأجرة إذ أن قبض الأجرة في هذه الحالة لا يصح حمله على أنه استمرار للعقد الذي انتهى. لما كان ذلك. وكان المطعون ضده - المؤجر - قد استعمل الرخصة المخولة له بنص المادة 17/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة مستأجرها الأجنبي بالبلاد بوفاته وعدم استمراره إلى الطاعنة وكان قبضه للأجرة منها خلال المدة من وفاة زوجها - المستأجر الأصلي - وحتى شهر أكتوبر سنة 1990 لا يعد - بذاته - تنازلا منه عن تلك الرخصة.