⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2042 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 2001-6-26 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ الحسابات الجارية - الحساب الجاري - قاعدة عدم تجزئة الحساب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في البينة - في مسائل الخبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي, محمد درويش, عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والذي يخضع في تقديره لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك, وأنه متى أخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزء مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة, وهو غير ملزم بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها, فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة, ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أخرى, وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
خلو الأوراق مما يدل على اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما بشأن عمليات بيع الأخشاب محل النزاع, كما وأن كشوف الحساب المقدمة من الطرفين لا تنبئ عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها مما لازمة أنه لا يعدو أن يكون حسابا عاديا لا تسري عليه خصائص الحساب الجاري, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي توافر الحساب الجاري وأيد ما ارتآه خبير الدعوى من خصم مبلغ 53668.884 جنيه من مستحقات الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها ورتب على ذلك احتساب الفوائد على المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.