⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2001-2-10 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من حالات الطعن بالنقض - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - نفقة - دعوى الحبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني, محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة, عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من الأوراق أن الدعوى رقم ........ هي دعوى حبس أقامتها المطعون ضدها على الطاعن لامتناعه عن أداء ما تجمد لها ولصغيرها من نفقة عن الفترة من........ حتى........... وغايتها إجباره على أداء نفقة استحقت في ذمته فعلا بحكم قضائي نهائي. فهي وسيلة أقرها الشارع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات وأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن في حين أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن للحكم ببطلان المقرر للمطعون ضدها من النفقة بالحكم رقم......... عن المدة من.............. حتى تاريخ رفع الدعوى في.......... وبراءة ذمته من مبلغ......... جنيه أداه إليها في دعوى الحبس رقم......... وكانت الدعويان تختلفان - على هذا النحو - موضوعا وسببا فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى برفض دعوى الطاعن لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس رقم.......... ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات يكون غير جائز.