⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10167 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 2001-2-8 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - فسخ عقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - التنظيم القانوني للتأجير المفروش
⚖️ سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة والطلبات في الدعوى
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, لطف الله ياسين جزر, سمير فايزي "نواب رئيس المحكمة" وحسني عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص توافر الصفة في الدعوى ولها حرية تقدير الإقرار غير القضائي وألا تأخذ به أصلا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي, فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني مادام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات, وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها, كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 149 لسنة 18ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأصبح النص القانوني المذكور منعدما ابتداء لا انتهاء, ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظرا لإلغاء المادة 40 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان بحكم القاضي أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته إذ أنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه, ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائما طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ من جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستوري.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/11/1994 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وذلك اعتبارا من 28/11/1997 تاريخ العمل به وقد أدرك هذا الحكم الأخير الطعن الماثل. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه تأسيسا على حق المطعون ضدها الأولى في تأجير شقة النزاع مفروشة للمطعون ضده الثاني بصفته نائب عن زوجته الأجنبية الجنسية المصرح لها بالإقامة بالبلاد وإعمالا لحكم المادة 40/5 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وانتهى في قضائه إلى رفض طلب الطاعن فسخ عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ 1/10/1972 لانتفاء تأجير المطعون ضدها الأولى تلك الشقة للمطعون ضده الثاني من الباطن وثبوت تأجيرها إليه مفروشة باعتباره نائبا عن زوجته الأردنية الجنسية وفقا للرخصة التي خولها لها المشرع بالمادة 40 سالفة البيان, وإخطار المطعون ضدها الأولى الجهات المسئولة بهذا التأجير المفروش طبقا لأحكام القانون, وإذ أدرك حكم المحكمة الدستورية العليا السابق بيانه الدعوى الماثلة, فإنه يتعين الوقوف على ما إذا كان العقد المفروش الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثاني بصفته نائبا عن زوجته الأجنبية تم وانتهى قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 40 من القانون 49/1977 أم استمر بعد نفاده بتاريخ 28/11/1997 وتقاضت المطعون ضدها الأولى الأجرة من المستأجرة مفروشا بموافقة من المالك أو بدونها.