الطعن رقم 7444 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-2-8
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي, أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة, عاطف الأعصر ومحمد العبادي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها منحت الطاعنة إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر تبدأ من 23/2/1985 ورغم ذلك أنذرتها بالغياب ثم قامت بإنهاء خدمتها اعتبارا من هذا التاريخ فإن هذا الإنهاء يكون غير مبرر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل الطاعنة غير مشوب بالتعسف لمجرد أنها لم تتخذ إجراءات إخلاء طرفها قبل قيامها بالإجازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.