الطعن رقم 1786 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2001-2-8
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار الاستئناف - الآثر الناقل للاستئناف
⚖️ الفوائد القانونية - سريانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي, محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة, محي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام استئنافه على سبب واحد هو النعي على حكم محكمة أول درجة رفض الدفع بسقوط حق الطاعن بالتقادم الطويل بما يعني الإقرار بثبوت الحق في قيمة السندات وفوائدها, إذ أن السقوط لا يرد إلا على حق مستحق الأداء لا يبدأ سريان مدته إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء الأمر الذي يجعل الدفع بالسقوط بالتقادم يعني الإقرار بالأحقية ومن ثم فلا يجوز للحكم مناقشة مدى الأحقية في الدين إذ اقتصر دفاع المدين على سقوط الحق بالتقادم ومن ثم يكون أمر مدى الأحقية في قيمة السندات وما تغله والمحكوم به من محكمة أول درجة غير مطروح على محكمة الاستئناف ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتا أو نفيا بل تقتصر على مناقشة الدفع بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد السندات المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى على عدم استحقاق الطاعن لثمة فوائد فإنه يكون قد ناقض قضاء قطعيا بثبوت أحقية الطاعن لتلك الفوائد وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن تعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدرا في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلا بمقتضى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 المعمول به اعتبارا من 20/7/1961 والقانون رقم 72 لسنة 1963 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسري من تاريخ المطالبة به وكان الطاعن قد ضمن دعواه وصحيفة استئنافه طلبه الصريح للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب الفوائد على أن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق.