⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62720 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-13 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وضعه والتوقيع عليه
⚖️ الحكم فى موضوع الدعوى
⚖️ الطعن للمرة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواهما المدنية قد شابه البطلان ذلك أنه لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه في الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره، بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية، ويبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية في 21 من مارس سنة 1984 المرفقة بأسباب الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تكن قد أودعت ملف الدعوى موقعا عليها حتى تاريخ تحرير الشهادة. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا ما توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان لا يكفي سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن في المرة الأولى قد قضى بعدم قبول المعارضة شكلا - وهو ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى - فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة312منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم107لسنة1962الذى إستثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البته ـ على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل ـ وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل فيه ـ هو أن الشارع قد إتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذ لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في إنحسار ذلك الإستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة312من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يكفى سبق الطعن فى الحكم الصادر فى قضية أمام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل فى موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية فى الحكم الصادر فى القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم الطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل فى موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن فى المرة الأولى قد قضى بعدم قبول المعارضة شكلا ـ وهو ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى ـ فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفى لإيجاب إختصاص محكمة النقض بالفصل فى موضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاءالمباشر امام محكمة الجنح المستعجله بالاسكندرية ضد المطعون ضدها بوصف انها اولا : وهى مؤجرة ابرمت اكثر من عقد ايجار لوحدة من مبناها على النحو المبين بالاوراق ..... ثانيا : وهى مؤجرة تقاضت المبالغ الموضحة بالتحقيقات خارج نطاق عقد الايجار . وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 49 لسنه 1977 والزامها بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبجلسة المرافعة ادعى ..........( المدعى بالحقوق المدنية الثانى ) مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (1) بحبس المتهمة سنه مع الشغل وغرامة ثلاثة عشر الف جنيه والزامها بدفع مبلغ ثلاثة الاف جنيه للمجنى عليه الاول .......... ومبلغ ثلاثة الاف وخمسمائه جنيه للمجنى عليه الثانى ........... وكفالة خمسمائه جنيه لايقاف التنفيذ (2) وفى الدعوى المدنية بالزام المدعى عليها بان تدفع لكل من المدعيين بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانفت ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف عارضت وقضى فى معارضتها بعدم قبولها بها من غير ذى صفة ثم عارضت مرة اخرى وقضى فى معارضتها بعدم قبولها شكلا للتقرير بها بعد الميعاد . فطعن كل من المحكوم عليها والاستاذ / ............المحامى نيابة عنها فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم .............. لسنه 52 القضائية . وقضت هذه المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما وبقبول المعارضة شكلا واعادة القضية الى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى والزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية . ومحكمة الاعادة " بهيئة اخرى " قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية . فطعن الاستاذ / .............. المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) .............. الخ .