الطعن رقم 275 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-2-1
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق التقاضى
⚖️ السند التنفيذى
⚖️ الصفة فى اجراءات التنفيذ
⚖️ الحراسة الادارية - اثرها
⚖️ الحراسة الادارية - انهاء الحراسة - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ خول المشرع لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارىء سلطة إتخاذ تدابير من بينها إصدار الأمر بفرض الحراسة ، إنما قصد وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة - على النحو المقرر بالأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 - بغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها أثناء الحراسة . وليس فى ذلك نقص فى أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبعيين المفروضة عليهم وذلك عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى يوم العمل به فى 24 مارس سنة 1964 ولا يؤثر فى ذلك ماتنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالى المقرر فيها ولا ما تقرره المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من إستنزال جميع الديون من صافى قيمتها ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن أمواله وممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة فإن لازم ذلك قيام صفة الطاعنة ـ المفروضة عليها الحراسة فى الدفاع عن حقها فى عقارها محل التنفيذ حتى لا ينقص التعويض المستحق لها بإخراجه من قيمة التصفية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادتين 459 و 460 من قانون المرافعات أن الأصل أن التنفيذ الجبرى إنما يكون بموجب السند التنفيذى الدال بذاته على إستيفاء الحق بالشروط اللازمة لإقتضائه وأن الشارع فى خصوص العقد الرسمى بفتح الإعتماد أجاز ـ على خلاف الأصل ـ التنفيذ بدليل غير مستمد من العقد الرسمى ذاته ـ هو مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . وقد قصد الشارع من هذا الإستثناء ـ على ماجاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات -إقرار العرف القضائى الذى يجيز التنفيذ بهذا العقد ولو لم يتضمن الإقرار بقبض شىء مع تلطيف حدته بإيجاب إعلان المدين ملخص الدين - وإذ كان هذه المستخرج هو الدليل الوحيد الذى أجازه الشارع خارج العقد الرسمى إستثناء لإثبات الشروط اللازمة فى الحق المنفذ به فإنه لا يجوز الإعتماد على دليل خارجى آخر لا يصلح بذاته سنداً للتنفيذ .