الطعن رقم 2504 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2001-2-5
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان افراد القوات المسلحة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - التكليف بالوفاء
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة", أحمد إبراهيم سليمان, مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 13/6, 19 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شريطة أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه وإلا صح الإعلان طبقا للقواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع بإطلاق لما للدفوع جميعا من أهمية وما ساقوه من دفاع جوهري فقط ورتب المشرع على عدم الرد على هذه وتلك بطلان الحكم لقصور أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبالتكليف بالوفاء لكونه من ضباط القوات المسلحة وأن المطعون ضده يعلم ذلك فأطرح الحكم دفاعه بشأن صحيفة الدعوى بقوله بأن حضوره بالجلسة صحح بطلانها في حين أغفل دفاعه بشأن بطلان إعلان تكليف الوفاء إيرادا وردا بما يعيبه بالقصور في التسبيب.