الطعن رقم 1575 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2001-2-1
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد رشدي, نعيم عبد الغفار, عبد الجواد موسى "نواب رئيس المحكمة" ونبيل أحمد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 24, 27/1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال والمادتين 9/2, 52 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمواد 2, 3, 48 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافأتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 وألغى القانون الأخير برمته, وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسنة 1971 بذات النهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس المال الخاص فحسب وذلك وفقا لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954, إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وبالتالي فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون السالف بصفة مطلقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضا بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو لا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام الحكم عليه قضاؤه.