الطعن رقم 234 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-1-31
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الأماكن - تحديد الأجرة - قرارات لجان تحديد الاجرة والطعن عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه. إلهام نجيب نوار, درويش مصطفى أغا, وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر, وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها, ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع اكتمل إنشاؤها عام 1983 وشغلت لأول مرة في 1/11/1983 بقيمة إيجارية 70 جنيها وأصدر وزير الإسكان القرار رقم 288 لسنة 1985 بسريان أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977, 136 لسنة 1981 على القرية الكائن بها تلك العين اعتبارا من 15/7/1985, وإذ كانت العين سالفة البيان قائمة ومؤجرة لأول مرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشره فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن, ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها ولا يغير من هذا النظر أن المطعون ضده الأول استأجرها بعد صدور ذلك القرار إذ أن استئجاره لها بعد صدوره لم يكن لأول مرة لسابقة شغلها بمستأجر آخر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بشأن تحديد أجرة عين النزاع مع أن تلك العين أنشئت وأجرت لأول مرة قبل صدور هذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.