⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 108 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 2001-1-29 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - تقدير محكمة الموضوع لاقوال الشهود
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالاجانب
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - الاختصاص فيها
⚖️ نقض - أسباب الطعن - الأسباب غير المقبولة - السبب الموضوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي, ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة, أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه, وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها", والنص في المادة 6/1 من القانون المذكور على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف ولاتي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة", والنص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد" تدل هذه النصوص جميعا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية, تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة به, وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة, فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحاكم الشرعية - وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - صاحبة الولاية العامة بمنازعات الأحوال الشخصية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 فلا يخرج عن ولايتها إلا ما أسند الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى, فكانت تختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب المسلمين باعتبارهم ينتسبون إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية وعلى هذا قد ثبت أن المطعون ضدها مصرية مسلمة, فإنه وحتى وإن كان الطاعن فلسطيني الجنسية, فإن الطرفين مسلمان, بما لازمه الأخذ بذات الإجراءات التي تتبع في شأن المصريين, فلا تسري الإجراءات الخاصة بالأجانب الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات, وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة, فإنها تكون قد رفعت طبقا لما يوجبه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول؛ لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القواعد الموضوعية والإجرائية الصحيحة على نحو ما سلف على سند من أن الطاعن يدين بالإسلام, فإنه يستوي في ذلك أن يكون فلسطيني الجنسية أو مزدوج الجنسية بتمتعه بجانب ذلك بالجنسية المصرية, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة, فإن النعي يكون غير منتج, ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق, ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة, ولا على الحكم من بعد أن لم يورد نص أقوال الشهود متى أشار إلى مضمونها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يعيب الحكم إطراحه لما طلبته النيابة من إحالة الدعوى للتحقيق من جديد إذ أن رأيها لا يقيد المحكمة, وهي غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها, ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة, وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.