الطعن رقم 479 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
2001-4-30
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - طاعة - نشوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي, حسن حسن منصور, ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجيب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله, لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم", وإذا كان النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب, ولقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها", بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها, إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والاجتماعية, وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها, وخاليا من سكنى الغير, وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجرى به العرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا مناسبا, وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1/6/1981, وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد, رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى, ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور.